الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 264 - الجزء 3

  قال في الانتصار: ويندب تقديم القبلة والحديث قبل الجماع لقوله ÷: «إذا أراد أحدكم جماع امرأته، فليجعل بينه وبينها وصله. فقيل: يا رسول الله: وما الوصلة؟ قال: القبلة والكلام».

  وفي الجامع الصغير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى». رواه بقي ابن مخلد وابن عدي عنه قال ابن الصلاح جيد الإسناد.

  وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج، فإن ذلك يورث العمى. ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس».

  قال أخرجه الأزدي في الضعفاء، والخليلي في مشيخته، والديلمي في مسند الفردوس عنه.

  وفيه: عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها». قال أخرجه عبد الرزاق في الجامع وأبو يعلى في مسنده.

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «اذا نظر الرجل إلى زوجته ونظرت اليه نظر الله تعالى إليهما برحمته، فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما، فإذا تغشاها حفت الملائكة الأرض إلى عنان السماء، وكانت كل لذة، وكل شهوة حسنات أمثال الجبال. فإذا حملت كان لها أجر الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، فإذا وضعت لم تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين».

  وفي شرح التجريد: ويجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام.

  والأصل فيما ذكرنا قول الله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}⁣[النساء: ١٢٩] فنبه على التسوية.

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ وبه قال: حدثنا محمد: قال حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان النبي