الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 265 - الجزء 3

  ÷ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك». يعني من ميل القلب.

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي «عن علي $ في قول الله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}⁣[النساء: ١٢٩] قال: هذا في الحب والجماع وأما النفقة والبيتوتة والكسوة فلا بد من العدل.

  ولاحظ للسراري في القسمة.

  وفي شرح التجريد عن الحسن عن النبي ÷ «قال: تنكح الحرة على الأمة وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث».

  وروى عن علي #: نحو ذلك.

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جده عن علي $ قال: كان القسم بين الحرة والأمة للحرة الثلثان وللأمة الثلث من ماله ونفسه.

  وفي التلخيص: قوله ÷: «للحرة ثلثان من القسم» رواه البيهقي من حديث سليمان بن يسار قال: من السنة أن الحرة إذا اقامت على ضرائر فلها يومان وللأمة يوم.

  وأخرج ابن ماجة عن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ يقسم بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وأخرج هذا أيضا أبو داوود والترمذي والنسائي.

  في شرح التجريد: وروى «عن النبي ÷ أنه قال: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل».

  وأخرج ابن ماجة «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط». وعند النسائي: «يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل».