(باب الصداق)
  وفي رواية للترمذي: «من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط».
  في مجموع الإمام زيد بن علي # عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: «كان رسول الله ÷: اذا تزوج بكراً أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثاً».
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين $: البكر يقيم عندها سبعة أيام بلياليها إذا دخل عليها، والثيب يقيم عندها ثلاثة أيام كذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال «للثيب ثلاث وللبكر سبع» وبلغنا عنه ÷ انه لما دخل على أم سلمة قال: «إن شئت سبعنا لك، وإن شئت درنا عليك وعليهن. فقالت: بل در علينا. وقال إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع أني لم أسبع لامرأة من نسائي. فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك فأفعل ما أراك الله».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: حدثنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا إبراهيم بن اسماعيل بن شنبذين قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا سفيان الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس أن النبي ÷ قال: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً».
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن اسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي $ قال: إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثا ثم يقسم لنسائه بعد، وإذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعاً ثم يقسم بعد لنسائه.
  وفيه قال: حدثنا محمد: حدثنا أبو هشام، عن يعلا عن محمد بن اسحاق، عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ÷ قال: «للثيب ثلاث وللبكر سبع».
  وبه قال: محمد: حدثنا أبو هشام، عن وكيع عن رجل، عن الحكم قال: «لما تزوج النبي ÷ أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي». قال: قلت للحكم عمن سمعت هذا الحديث؟ قال: هذا حديث عند أهل الحجاز معروف.