(باب الصداق)
  إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها». ومثله في سنن أبي داود: وزاد قال: «فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».
  وأخرج ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله ÷ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها».
  وأخرج عن أبي سعيد الخدري قال: سأل رجل عن العزل فقال: «أو تفعلون: لا عليكم إن لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله تعالى لها أن تكون إلا هي كائنة».
  وعن ابن مسعود قال: «تُستأمر الحرة ويعزل عن الأمة».
  رواه ابن ابي شيبة عنه موقوفاً وعن ابن عباس قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها» رواه عبد الرزاق.
  وأخرج الستة إلا البخاري، عن جذامة الأسدية قالت: «حضرت رسول الله ÷ في أناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ÷: ذلك الوأد الخفي».
  قلت وبالله التوفيق: هذه الأخبار بعضها حاظر وبعضها مبيح، ومع التعارض تحمل على الكراهة جمعاً بينها. والله اعلم.
  ويحرم استنزال المني بالكف أو بإلصاق الفخذ.
  قال الله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧}[المؤمنون].
  وقال النبي ÷: «ملعون الناكح كفيه». في التلخيص: حديث ملعون من نكح يده: رواه الأزدي في الضعفاء. وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من طريق أنس بلفظ «سبعة لا ينظر الله اليهم» فذكر منهم: والناكح يده وإسناده ضعيف ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب له من طريق أبي عبد الرحمن الحُبُلي وكذلك. رواه أبو جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى.