الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 274 - الجزء 3

  وفي الشفا: وروى عن النبي ÷ انه قال: «يؤتى بقوم يوم القيامة بطون أيديهم كبطون الحوامل».

  وقال السيد أبو طالب #: من أنزل الماء بيده فقد عصى ربه ووجب عليه التوبة والاغتسال.

  وتجب التسوية بينهن في الليالي، وفي القيلولة لمن يعتادها بالنهار:

  في الجامع الصغير «عن أنس قال: «كان رسول الله ÷ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل». أخرجه البخاري والنسائي. وفي اللفظ للنسائي «عن قتادة أن أنساً حدثهم أن النبي ÷ «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة». وذلك في الحضر دون السفر.

  في الشفا: «روي أن النبي ÷ «كان يسافر بنسائه، ويقرع بينهن، فمن خرجت عليها القرعة سافر بها معه».

  وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ÷ «كان اذا أراد سفراً أقرع بين زوجاته فأيهن خرج سهمها خرج بها».

  ولا يلزم قضى للمقيمات إذ لم يؤثر عنه ÷ أنه قضى للمقيمات بعد إيابه.

  وما روي، عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ÷ يقضي اذا عاد». فقال في التلخيص: لا يعرف.

  وما فعله النبي ÷ من القرعة إنما كان منه على جهة الاستطابة لأزواجه وإلا فالقسم ليس بواجب عليه. قال الله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}⁣[الأحزاب: ٥١] والمرجيات: سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة. وكن يرضين بأن يقسم لهن ما شاء. واللواتي كان يؤويهن: عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة.

  ويجوز للزوجة أن تهب ليلتها لضرتها:

  في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال قال يحيى بن الحسين #: ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها. وقد فعلت ذلك سودة بنت زمعة. وَهَبَتْ