(باب الصداق)
  اذن له فيه شرعا إلا الوطء لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٢٤] ولأن استحقاق الزوج لذلك يمنع أن تستحل لغيره إجماعا. وكذلك لا يجوز منع الزوج عن المبيت عندها، إذ المعتاد الاستخدام نهاراً لا ليلا. وحرم المنع لزوجها عن أن يطأها لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٢].
  ولو أن رجلا أباح وطء أمته للغير ما عدا الأب فله أحكام خاصة، فقال: ابحت لك فرج جاريتي أو أعرتك أو أحللت لك لم يجز له أن يطأها بذلك فإن وطيها عالما بالتحريم حُد، وإن لم يكن عالماً بالتحريم دراء عنه الحد للشبهة، ولزمه لصاحبها مهرها. هذا نص الأحكام والمنتخب.
  ويدل على تحريم ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧}[المؤمنون].
  ومن ابتغى الوطء بما ذكرنا فقد ابتغى وراء النكاح الشرعي وملك اليمين ويدل على تحريم المحللة ونحوها قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}[النور: ٣٣] إذ هو داخل تحت حكم البغاء بدليل ما تقدم من الآيات.
  في التلخيص لابن حجر في كتاب الرهن ما لفظه: قوله أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطء الجارية المرهونة بإذن مالكها. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه او أخيه والمرأة لزوجها وما أحب أن يفعل. وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته الى ضيفه ثم روى بسنده عن طاووس أنه قال هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول. أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحللت المرأة للرجل ابنته او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها. أخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك قال: لا تُعار الفروج. انتهى منه باللفظ، وقد قدمنا ما يدفع هذه الشبهة.