الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في الاستبراء)

صفحة 290 - الجزء 3

(فصل في الاستبراء)

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى حدثنا محمد: وحدثنا عثمان،. عن محمد بن الحسن قال: وحدثنا شريك، عن سالم قال حدثني الجرجاني، عن الضحاك بن مزاحم قال: «سألت ابن عباس وعنده سعيد عن قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤]. قال: نزلت في نساء أهل خيبر لما فتح رسول الله ÷ خيبر أصاب المسلمون سبايا فكان الرجل منهم إذا أراد ان يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا فأتوا النبي ÷ فذكروا ذلك له، فأنزل الله ø: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] قال: السبايا من ذوات الأزواج لا بأس بهن فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: صدق الضحاك».

  قال محمد بن منصور اذا سبيت المرأة من أهل دار الحرب لم توطى حتى تستبري بحيضة. بلغنا أن رسول الله ÷ «سبي صفية فاستبريت بحيضة بأمر رسول الله ÷». قال: وإن كانت ذات زوج استبريت بحيضتين، وإن هاجرت مسلمة من دار الحرب إلى دار الاسلام لم تزوج في دار الاسلام حتى تحيض ثلاث حيض، وإن هاجرت مسلمة وليست بذات زوج لم تزوج حتى تحيض حيضة.

  وفي أصول الأحكام والشفا: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض».

  ومثله في شرح التجريد.

  وخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود والحاكم عنه، غير أنهم قالوا «ولا غير ذات حمل».

  و فيها عن رويفع بن ثابت أنه قال: أما إني لا أقول لكم الا ما سمعت من رسول الله ÷ يقول يوم خيبر: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبريها بحيضة».