الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 292 - الجزء 3

  فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له ويحتمل إن صح الحديث أن يكون منسوخاً.

  وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء أن رسول الله ÷ «كان في غزوة فرأى امرأة محجا فقال: لعل صاحبها ألم بها؟ فقالوا: نعم قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. كيف يورثه، وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟».

  واذا كانت المستبراة من ذوات الحيض استبريت بحيضة للحديث المتقدم، وإن انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر قياسا على عدة الوفاة وبتلك المدة يتبين الحمل من عدمه. وكان القياس أن يكون معتبرا في عدة الطلاق لولا ما في قوله تعالى {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨].

  وأما إذا كانت صغيرة أو آيسه أو ضهيا فبالأشهر يكون استبراؤها لكون الأشهر في عدة الطلاق قد قامت في عدة الطلاق عن الحيض في اللآئي لم يحضن، وإذا أراد تزويج أمته وجب الاستبراء لعموم قوله ÷ «الا لا توطا حامل». الحديث.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى من نسخة الشريف قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن إبان، عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال: تستبرى الأمة اذا اشتريت بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبخمس واربعين ليلة.

  وفي صحيح البخاري عن ابن عباس كان المشركون منزلتين من النبي ÷ والمؤَمَّنين كانوا مشركي⁣(⁣١) أهل دار حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت المرأة من أهل دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه.


(١) كذا في الأصل