(فصل) والمشتركة من الإماء بين اثنين فصاعدا لا يجوز وطيها بالملك.
(فصل) والمشتركة من الإماء بين اثنين فصاعداً لا يجوز وطيها بالملك.
  قال في شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج: حدثنا يوسف بن عدي: حدثنا أبو الأحوص عن سماك مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما، فأتيا عمر يختصمان. فقال: لا أدري كيف أحكم، فأتيا عليا فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما.
  وفيه: وحدثنا ابو بكر المقري: حدثنا الطحاوي حدثنا ابن مرزوق: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا شعبة، عن توبة العنيري، عن الشعبي، عن ابن عمر «أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر له القآفه فقالوا: أخذ الشبه منهما فجعله بينهما».
  وفيه: حدثنا المقري: حدثنا الطحاوي حدثنا ابن مرزوق: حدثنا ابن وهب: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر نحوه. قال سعيد: ميراثه لآخرهما موتاً.
  فلما ثبت عن علي # وعن عمر ولم يرو خلافه جرى مجرى الإجماع.
  وفي جامع الأصول منسوبا الى الموطأ: عن سليمان بن اليسار قال: ان عمر «كان يلبط أي يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعى عمر قايفاً فنظر اليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه بالدرة وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبرى كيف خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في الإبل لأهلها فلا يفارقها حتى نظن ويظن أن قد استمر الحمل بها ثم ينصرف عنها فهريقت عليه الدماء أي حاضت؛ ثم خلفه الآخر فلا أدري من أيهما هو، فكبر القائف. فقال عمر للغلام: «وال أيهما شئت».