الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) والمشتركة من الإماء بين اثنين فصاعدا لا يجوز وطيها بالملك.

صفحة 294 - الجزء 3

  وأما ما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى وهو بلفظ: وحدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: «كانت تحت شيخ امرأة فحملت فخسف ولدها في بطنها، ثم إن زوجها مات، فاجتمعوا فيه على عهد النبي ÷ فقال النبي ÷: «اقض فيها يا علي قال: فإني أقرع بينهم فإذا قرع احدهم دفعت اليه الولد وأخذت منه مائة بعير للذي لم يقرع فصار الولد للقارع. فلما مات الشيخ وانقضت عدتها، تزوجها رجل شاب ثم انها ولدت. فقال أهل الشيخ: هو منا، وقال الشاب هو مني فاجتمعوا عند ذلك الى النبي ÷ فقال يا علي: اقض فيها فقضى هذا القضا فأعجبه».

  وما أخرج أبو داود والنسائي «عن زيد بن أرقم قال: «كنت جالسا عند النبي ÷ فجاء رجل من اليمن فقال: ان ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون إنني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله ÷ حتي بدت أضراسه».

  هذه احدى الروايات. فيحمل الحديث بأن عليا كرم الله وجهه حكم بالقرعة اجتهاداً وأقره النبي ÷ لكون كل مجتهد مصيباً. ثم بعد صح عنه كرم الله وجهه أنه حكم متأخرا بأنه أثبته ابناً للمشتركين يرثهما ويرثانه وهو رجوع عن اجتهاده الأول. واكده العمل من الأكثر فعل عمر، فسقط العمل بالاجتهاد المتقدم. والله اعلم.

  ونقول في حديث القافه المتقدم عن سليمان بن اليسار فيما فعله عمر «وحديث عائشة قالت أن رسول الله ÷ دخل مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تر أن مُجَزِّزَا المُدلِجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض أخرجه الجماعة عنها إلا الموطا. فليس فيه دليل على اعتبار القافه في ثبوت النسب عند أئمتنا $.

  وأما كون النبي ÷ سر بقول القائف في زيد وابنه أسامة فلموافقة الحق الثابت بالشرع وبطلان ما قاله المنافقون في شأنهما لاختلاف لونهما، ويعضد قول من لا يقول بالقائف قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦] وإن معتمد القائف الشبه.