الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 307 - الجزء 3

  الفطام، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح».

  وفي امالي الامام أحمد بن عيسى @ وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، «عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته».

  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثني أبي عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتق لمن لم يملك».

  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني محمد بن جميل، عن ابراهيم بن محمد، عن حفص بن غياث، عن سليمن بن أبي المغيرة قال: سمعت علي بن الحسين وسئل عن الرجل يقول: أتزوج يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقرأ هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}⁣[الأحزاب: ٤٩].

  وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن جابر قال رسول الله ÷ «لا طلاق قبل النكاح». وأخرجه ابن ماجه عنه.

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل الملك» أخرجه ابن ماجه عن المسور.

  وأخرج أبو داود «عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ÷ قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».

  وأخرج الدار قطني مرفوعا أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال: «طلق ما لا يملك».

  ولا يصح طلاق عن الزوج بغير أمره، فلا يصح طلاق السيد عن عبده ولا الأب عن ابنه، ولا طلاق القاضي عن المولى.

  في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة «أن رجلا زوج عبداً له ثم خاصمه الى النبي ÷ فقال رسول الله ÷: الطلاق لمن أخذ بالساق». وهو في الشفا