الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 308 - الجزء 3

  وقال في الشفا خبر وعن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن علي $ قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد. ومعناه بزيادة في أمالي أحمد بن عيسى @.

  وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «الطلاق لمن أخذ بالساق».

  وأخرجه ابن ماجه عنه مرفوعا بلفظ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». واخرجه الدارقطني.

  ولا طلاق لمكره.

  في شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع ابن سليمن: حدثنا نصر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وهو في أصول الأحكام.

  وفي الشفاء خبر عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «ان الله تجاوز عن أمتي في خطاها، ونسيانها، وما استكرهت عليه، وما حدثت به انفسها ما لم تعمله».

  وفيه: عن عمر بن علي، عن أبيه امير المؤمنين # أنه جاء اليه رجل فقال: «إن امرأتي دخلت علي المغتسل وفي يدها السيف فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف فطلقها ثلاثا. فقال: اشدد يديك بامرأتك واحسن أدبها».

  وفيه عن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه الى أمير المؤمنين # قال: ليس طلاق المكره بشيء.

  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين الظاهري قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، عن اسماعيل بن كيسان، قال كنت عند ابراهيم بن عبد الله سلام الله عليهما فجاء قوم ليس عليهم سلاح وقوم قدا استحلفوا بالطلاق والعتاق فقال: لا حنث عليكم أمسكوا نساء كم.

  وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى بن الحسين، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن سلمان بن دينار قال: لقيت ابراهيم بن