(فصل) والطلاق قسمان: رجعي وبآئن.
  في شرح التجريد: قال القاسم #: ولا بد من الإشهاد في الطلاق والمراجعة ليكون أبعد من الخلاف والمنازعة. على أنه قاله على سبيل الاستحباب.
  قلت وبالله التوفيق: بل الواجب الإشهاد عند الطلاق والمراجعة لقوله تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢] وهو أمر واجب يأثم إن أخل به.
  وقد قال أئمتنا $: يجب الإشعار لاصحة الطلاق فقد صح لصحة الإقرار اتفاقا. ولما أخرجه أبو داوود والنسائي عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين «سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها أو على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وارجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد». واللفظ لأبي داوود.
  وأما الطلاق البدعي فهو ما خالف صفة هذه الأخبار وهو واقع.
  قال في الأحكام: واعلم هُديت أن الطلاق واقع على كل حال لكل امرأة مُلكت عقدة نكاحها إذا لفظ مالكها بطلاقها، وإن كان المطلق قد أخطأ تأديب ربه وزاح عما دله عليه من رشده وذلك قول المصطفى ÷ أبي وقول علي بن أبي طالب جدي وقول آبائي من قبلي، وقولي أنا في نفسي.
(فصل) والطلاق قسمان: رجعي وبآئن.
  فالبائن ما لا يملك بعد إيقاعه رجعة، وهو أنه يوقع الطلاق قبل الدخول بالمرأة المنكوحة أو يكون الطلاق خلعا أو تكون هي الطلقة الثالثة بعد إيقاع طلقتين قبلها تخلل الرجعة بينهما في التطليقتين.
  والرجعي ما خالفه.
  في الأحكام: وقد بلغنا عن زيد بن علي @ أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ولم يدخل بها قال: بانت منه بالأولى. واتبع الطلاق مالا يملك، ولها نصف المهر ولا عدة عليها.