الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) والصريح ما فيه لفظ الطلاق.

صفحة 318 - الجزء 3

  نعم وقد دل على هذا قوله تعالى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}⁣[الأحزاب: ٤٩] وقوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧] فتبين أنه لا تثبت الرجعة إلا بعد دخول الزوج بها.

  وكل من أنواع الطلاق يشترط فيه اللفظ أو ما في حكمه ممن يمكنه النطق.

  ولا يقع الطلاق بمجرد النية لقوله ÷: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل، أو تفعل». رواه في الإنتصار.

  وفي الجامع الصغير للسيوطي، قال رسول الله ÷ «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». قال: أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين.

  وفي الشفاء خبر: وعن النبي # أنه قال: «كل طلاق بكل لسان طلاق». وهو في أمالي أحمد بن عيسى مسندا.

  والذي في حكم النطق: هو الكتابة.

  في شرح التجريد: والأصل فيه ما ثبت أن النبي ÷ أنه أجراها مجرى الكلام فيما كان داعيا إلى الإسلام، والشرائع حتى لم يفصل بين من خاطبه شفاها في ذلك وبين من كاتبه في لزوم ما كان ÷ يلزمه إياه.

(فصل) والصريح ما فيه لفظ الطلاق.

  قال الله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١] أو التسريح. قال الله تعالى {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}⁣[البقرة: ٢٣١] وقوله تعالى {وَأُسَرِّحْكُنَّ