(فصل) والصريح ما فيه لفظ الطلاق.
  نعم وقد دل على هذا قوله تعالى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩] وقوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧] فتبين أنه لا تثبت الرجعة إلا بعد دخول الزوج بها.
  وكل من أنواع الطلاق يشترط فيه اللفظ أو ما في حكمه ممن يمكنه النطق.
  ولا يقع الطلاق بمجرد النية لقوله ÷: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل، أو تفعل». رواه في الإنتصار.
  وفي الجامع الصغير للسيوطي، قال رسول الله ÷ «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». قال: أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين.
  وفي الشفاء خبر: وعن النبي # أنه قال: «كل طلاق بكل لسان طلاق». وهو في أمالي أحمد بن عيسى مسندا.
  والذي في حكم النطق: هو الكتابة.
  في شرح التجريد: والأصل فيه ما ثبت أن النبي ÷ أنه أجراها مجرى الكلام فيما كان داعيا إلى الإسلام، والشرائع حتى لم يفصل بين من خاطبه شفاها في ذلك وبين من كاتبه في لزوم ما كان ÷ يلزمه إياه.
(فصل) والصريح ما فيه لفظ الطلاق.
  قال الله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١] أو التسريح. قال الله تعالى {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٣١] وقوله تعالى {وَأُسَرِّحْكُنَّ