(باب العدة وذكر أحكامها)
  وقوله ÷ «لعن الله الساقي بمائه زرع غيره».
  وأخرج أبو داود: قال رسول الله ÷: «لا يحل لامراء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره».
  وقد أخرج أبو داود حديث: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».
  وأما عدة الوفاة، وهي عدة المتوفى عنها زوجها فإما أن تكون حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر، قال الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤] دلت على وجوبها عليها كيف كانت حصل دخول بها أم لا.
  وإما حاملا فيكون انقضاء عدتها بآخر الأجلين.
  ففي أما لي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن اسحق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة اشهر وعشر.
  فان كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين.
  وأجل الأمة إذا توفى عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
  قلت: وهذه الزيادة في نقصان عدة الأمة لا تقاوم القطعي.
  وفي الأمالي أيضا قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي خالد عن عامر قال: كان علي # يقول: أجل المتوفى عنها آخر الاجلين. وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها.
  وفي الشفا: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ انه قال في التي يتوفى عنها زوجها وهي حبلى أن عدتها آخر الاجلين.
  وفي الشفا: عن ابن عباس مثل قول أمير المؤمنين. فيكون عدة الحامل بآخرهما