(باب العدة وذكر أحكامها)
  عملا بقوله تعالى {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] وقوله تعالى {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤].
  فإن قيل: فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بطرق مختلفة منها ما بلفظ سنن النسائي ان زفر بن أوس بن الحدثان حدثه: أن أبا السنابل بن بعكك قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى تمر عليك اربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين فأتت رسول الله ÷ «فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله ÷ أفتاها أن عن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفى زوجها وكانت تحت سعد بن خولة فتوفى في حجة الوداع مع رسول الله ÷ فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها».
  وأخرج النسائي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لأعنته ما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] إلا بعد المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت.
  وأخرج فيه عن أبي اسحق عن أبي الاسود ومسروق وعبيده عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة.
  فقد أجاب المؤيد بالله في شرح التجريد بأن يقال لابن مسعود ما في تقدم إحدى الآيتين وتأخر الأخرى مما يمنع من الجمع بينهما ولا خلاف إن الجمع بين الآيتين والخبرين أولى من نسخ أحدهما. ونحن نجمع بين الآيتين فنقول إن الآية الاولى ألزمت كل متوفى عنها زوجها اعتداد أربعة اشهر وعشر، والآية الثانية أوجبت إن كانت حبلى اتمام العدة الى الوضع فيكون استعمالنا على الجميع أولى كما ذهب اليه علي # من استعمال ابن مسعود. ولا يقال ان الآية المتأخرة على فرض صحة الرواية عن ابن مسعود بذلك انه يقتضي النسخ للأربعة الاشهر والعشر في حق الحامل بها لأن ذلك زيادة في زمان العدة والزيادة في زمانها لا يكون نسخا عندنا، كما لو زيد في حد القذف عشرون على الثمانين لم يكن بشيء.
  هذا كلام معني التجريد مع اختصار.