الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 356 - الجزء 3

(باب الظهار)

  هو محرم لا يجوز إيقاعه من الزوج محظور إجماعا قال الله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}⁣[المجادلة: ٢] وقوله تعالى {مِنْكُمْ}⁣[البقرة: ٦٥] يدل على أنه لا يصح الظهار من الكافر لتعلق رفعه بالكفارة وهي قربة. ولا هي تصح منه ولا تقبل وأن الخطاب متوجه إلى الزوج البالغ العاقل فلا ظهار إلا على الزوجة دون أم الولد لأن الآية وردت في الأزواج بدليل قوله تعالى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}⁣[المجادلة: ١] مع أن قوله تعالى {مِنْ نِسَائِهِمْ}⁣[المجادلة: ٢] ظاهر في سياق النساء الزوجات إذ لم يخير النبي ÷ حين نزلت آية التخيير ... قوله تعالى {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}⁣[الأحزاب: ٢٨] سراريه بل خوطبن زوجاته بقوله تعالى {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٣٠] ولأن النبي ÷ لما حرم مارية نزل قوله تعالى {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}⁣[التحريم: ١] ولم يثبت التحريم ووجب كفارة اليمين لقوله تعالى {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}⁣[التحريم: ٢].

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس |: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث، عن أبي عرابة عمن حدثه عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يظاهر من أمته قال: ليس بظهار.

  وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي عن نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد: سألت زيداً # عن الرجل يظاهر من أمته قال: لا شيء عليه.

  والظهار لا يصح الا بالأم دون سائر المحارم قال الله تعالى {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ