[باب اللعان]
  رسول الله: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق فمضت بعد ذلك السنة في فرقة بينهما إذا تلاعنا.
  وفيه أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: «فرق رسول الله ÷ بين المتلاعنين وقال: حسابكما على الله: أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله: مالي: قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وان كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك». وهو في أمالي أحمد بن عيسى @.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن اسماعيل: حدثنا الناصر للحق #: حدثنا الحسين بن يحيى: حدثنا ابراهيم بن محمد بن ميمون عن أبي مالك الجبني عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}[النور: ٤] قال عاصم بن عدي: يا رسول الله: لو وجدت رجلا على بطن امرأتي فقلت لها: يا زانية أتجلدني ثمانين جلدة؟ قال: كذلك يا عاصم نزلت الآية. فخرج سامعا مطيعا. فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن امية وكان زوج ابنته خولة بنت عاصم فقال: الشر. قال وما ذاك؟ قال رأيت شريك بن سحما على بطن امرأتي خولة يزني بها. فرجع الى النبي ÷ فأخبره هلال بالذي كان فبعث اليها فقال: ما يقول زوجك؟ فأنكرت ذلك. فأنزل الله تعالى آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: ٦] الآية فأقامه النبي ÷ بعد العصر على يمين المنبر قال: يا هلال: ائت بالشهادة ففعل حتى قال: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فقالت: يا رسول الله كذب فأقامها مقامه فقامت فقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وانه لمن الكاذبين حتى قالت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما النبي ÷ وقال: لا تجتمعان الى يوم القيامة، وقال ÷ ان وضعت ما في بطنها على صفة كذا وكذا فالولد لزوجها وإن وضعته على صفة كذا فهو لشريك بن سحما. وقد صدق زوجها. فلما وضعت قال رسول الله ÷: لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي. قالوا: يا رسول الله: ما الرأي؟ قال: الرجم بالحجارة». ومثل هذا روي في أصول الأحكام والشفا.