الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[باب اللعان]

صفحة 371 - الجزء 3

  قال في الأحكام: فإن نكل الزوج عن اللعان ضرب ثمانين وإن نكلت هي رجمت. وفي شرح الأحكام: قال في المنتخب: اذا نكل الزوج عن اللعان حد وثبت النسب. والوجه فيه قوله تعالى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}⁣[النور: ٨] ولا يدرأ الإمام إلا ما وجب لا ما لا يجب فكأنه كالنص على ايجاب العذاب والعذاب عندنا فهو الحد. وقال الكوفيون: هو الحبس لان عندهم إذا أبى اللعان حبس ولم يحد.

  وأخرج مالك والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر «أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق بينهما النبي ÷ وألحق الولد بالمرأة».

  وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني العجلان فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر.

  قلت وهذا محمول على أنه نسبها إلى الزنى فلو لم ينسبها الى ذلك فلا لعان لجواز أن لا تخلق لها بكارة أو ذهابها بوثبة أو نحوها.

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن اسماعيل قال: حدثنا الناصر قال: حدثنا الحسن بن يحيى الحسيني قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عايذ عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: «قضى رسول الله ÷ في أخت بني عجلان إذ لاعنت زوجها أن فرق بينهما وجعل لها المهر». وهو في الشفا.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، عن عكرمة عن ابن عباس ¥ «أن النبي ÷ لاعن بحبل».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا الواقدي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس «أن النبي ÷ لاعن بينهما على حمل».

  قلت: الحق أن يتصادق عليه المتلاعنان ويتفقا وتأتى به لدون ستة أشهر ليتيقن نفيه ..