الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[باب اللعان]

صفحة 372 - الجزء 3

  في شرح الأحكام أيضاً: أخبرنا ابو العباس | قال: أخبرنا الحسين بن أبي الربيع قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا ابراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا محمد بن الحارث الحمصي قال: حدثنا عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله البصري، «عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله ÷ «المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت به».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل:، عن عبيد الله بن موسى قال عثمان بن عطا الخراساني عن أبيه عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله بن عمر «يا رسول الله: إني اسمع منك أشياء أخاف أن أنساها فتأذن لي أن أكتبها؟ قال: نعم. فكان فيما وجدناه من كتبه أن رسول الله ÷ قال: «أربع من النسا لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم».

  وفي أصول الأحكام: عن النبي ÷ انه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الاسلام ولا بين العبد وامرأته». المراد به اذا كانت مملوكة.

  وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف وامرأته.

  وفي شرح التجريد: ذكر أبو العباس | أن انتفاء الولد يجب عند يحيى # بحكم الحاكم وأصله ما يثبت أن التفريق يقع بحكم الحاكم إلى أن قال: ويدل على ذلك قول ابن عباس: «ففرق رسول الله ÷ بينهما، وقضى ان لا يدعي ولدهما لأب».

  وأخرج النسائي في السنن: عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. فذكرت ذلك لابن عمر فقال: «فرق رسول الله ÷ بين أخوي بني عجلان».

  وفي الشفا: عن سهل بن سعد الساعدي قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان.

  وفيه: «عن النبي ÷ أنه لما فرق بين المتلاعنين قضى أنهما لا يجتمعان إلى يوم القيامة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن