الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[باب اللعان]

صفحة 373 - الجزء 3

  عامر، عن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر عن علي # قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبداً.

  وبه قال: حدثنا محمد: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن عن الحسن بن محمد، عن الحكم، عن السدي، عن ابن عباس قال: يفترقان فلا ينكحها أبداً.

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي $ أنه أتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي قال: إن تكوني صادقة رجمناه، وان تكوني كاذبة جلدناك الحد. فقيل: هل لك بينة بما تقولين. قالت: لا. فأقيمت الصلوة فذهبت.

  وبه: قال حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ في رجل قذف امرأته ثم خرج، فجاء وقد توفيت. فقال: يخير واحدة من ثنتين يقال: إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وان شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها ولا ميراث. قال محمد بن منصور: قد ذكر عن الشعبي مثل قول علي # أنه يلاعن قرابتها بعد الموت وليس يؤخذ بهذا.

  قال في الشفا: عن أبي هريرة «أن النبي ÷ قال حين نزلت آية اللعان: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين».

  وفيه: عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «أيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته». وأخرجهما بالمعنى أبو داود والنسائي.

  قلت وهذا يدل بنصه على الوعيد للمرأة وبفحواه أن الزوج إذا عرف انه لم يطأها ولم يقاربها انه يجب عليه نفى ولد المرأة لئلا يدخل في الانتساب إليه من ليس يجوز له إدخاله له إذ ذلك يترتب عليه ميراث وولاية ونظر من لا يجوز له النظر اليه وتحريم من يجوز النظر إليه ونحو ذلك. والله اعلم.

  وفيه: وروي عن ابن عباس «أن النبي ÷ أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: إنها الموجبة للعذاب».