(فصل) (في نفقة الرقيق والرفق بهم)
  وقلنا: أن عليها أيام اللبا لقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}[البقرة: ٢٣٣] وقلنا: أن على الأب والوارث الأجرة لقوله تعالى {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣]
  قلت وبالله التوفيق: والأدلة المتقدمة شاملة للرضيع في الحكم. والمراد إن لم يكن للرضيع المولود مال فإن كان له مال لم يكن على وارثه دون أبيه إجرة رضاع ولا نفقة، بل يكون من مال الرضيع. والله اعلم.
(فصل) (في نفقة الرقيق والرفق بهم)
  في الشفا: عن النبي ÷ انه قال «أرقاكم، أرقاكم. لم ينحتوا من حجر ولم ينجروا من شجر. إكسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون». وقد أخرج هذا الخبر أحمد بن حنبل في مسنده واخرجه ابن سعد عن زيد بن الخطاب وزاد فيه: «وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم».
  واخرج أحمد بن حنبل عن رجل «أرقاكم أرقاكم: اخوانكم فأحسنوا اليهم استعينوهم على ما عليكم وأعينوهم على ما عليهم».
  وفي الشفا: عن أمير المؤمنين # أنه اشترى قميصين سنبلا(١) نبين فخير خادمه أحدهما وأخذ الآخر.
  وفيه: عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «للمملوك طعامه وكسوته وشرابه، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق».
  وقد أخرج هذا الخبر: أحمد بن حنبل ومسلم والبيهقي في السنن عنه وزادوا «بالمعروف».
  وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷:
(١) أي سابغة الطول انتهى.