(باب النفقات)
  منها ما في الجامع الصغير للسيوطي قال: قال رسول الله ÷: «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة». قال: أخرجه البزاز.
  وفيه: قال رسول الله ÷: الضيافة ثلاث ليال حق لازم فما سوى فهو صدقة»: أخرجه البارودي وابن قانع والبيهقي في الشعب، والضيا عن الثلب(١) بن ثعلبة.
  وفيه: قال رسول الله ÷: «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام». قال أخرجه ابن أبي الدنيا في قرى الضيف عن أبي هريرة وقد مر كثير من هذه الأخبار في المجلد الثاني من هذا (الاعتصام)
  وأما قول النبي ÷: «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقوله ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فهما عامان مخصصان بهذه الأحاديث ونحوها كنفقة القريب، وسد رمق محترم الدم. فمن ادعا نسخاً للأحاديث المتقدمة، فهو خلاف الظاهر مع امكان العمل بالخاص وبالله التوفيق.
(١) الثلب: كذا في الأصل.