الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 402 - الجزء 3

  عامر بن قيس، عن ليث، عن مجاهد، عن علي # قال: «الرضعة الواحدة تحرم».

  وفي الشفاء خبر: وروى الهادي إلى الحق # عن النبي ÷ قال: «تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان».

  وفيه: وروى عن ابن عباس أنه سئل عما روي عن النبي ÷: «لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» فقال: قد كان ذلك ثم نسخ.

  وقال في شرح الأحكام لابن بلال قال أبو العباس: وقد روي ما يطابق هذا وهو ما أخبرنا به ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن مضر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن جعفر، عن ربيعة، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة أن النبي ÷ قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة».

  وفيه: وأخبرنا ابن السجزي قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد في حديثه عن أبي الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة: «دخل علي رسول الله ÷ وعندي رجل قاعد، فاشتد عليه ذلك ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله: إنه أخي من الرضاعة. قال: انظرن اخوانكن من الرضاعة وإنما الرضاعة من المجاعة».

  وفيه: فأما ما أخبرنا به ابن السجزي قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا عبد الله بن الصباح هو العطار قال: حدثنا محمد بن سوار قال: حدثنا شعبة عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله ÷ قال: «لا تحرم الإملاجه والإملاجتان» وقال قتادة: «المصة والمصتان»، فإن معناه ان التحريم ليس بالرضاع ولكن بأن يكون من المجاعة وكان ما ينشر العظم وينبت اللحم استدلالاً بما رواه الحضرمي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها، فجعل يمجه، ويكثر لبنها، فدخل حلقه فسأل أبا موسى الأشعري قال: حرمت عليك فأتي ابن مسعود فسأل: فقال: قال ÷: لا يحرم من الرضاعة إلا ما انبت اللحم، وأنشر العظم».

  وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «لا رضاع إلا