(فصل) واللبن من زوجة الفحل وأم ولده يحرم.
  أبي القعيس فدخل رسول الله ÷ فقلت: يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال: «ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك».
  وأخرج أبو داود عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟. قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي قالت: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله ÷ فحدثته فقال: «إنه عمك فليلج عليك».
  قلت والروايات في بعضها: أخا أبي القعيس وفي بعضها ابن أبي القعيس ولا مانع من أن يكون أبو عائشة من الرضاع تعني والله اعلم.
  وفي شرح الأحكام: فإن قيل: فلو كان للرجل حق في اللبن لما جاز لها أن تأخذ الإجرة، قيل: إنما تأخذ الإجرة على الرضاع.
  أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفرا قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه أياس بن عامر قال: قال علي # «لا تنكح امرأة أرضعتها أم أبيك ولا امرأة أبيك ولا امرأة أخيك».
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميره عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يقول: «الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب».
  وفي الشفا عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ÷ في بيتي فاستأذن رجل على حفصة فقلت: يا رسول الله: إن رجلا يستأذن على بيتك. قال أراه عمّا لحفصة من الرضاعة. قلت: يا رسول الله: ولو كان فلان حيا دخل علي؟ قال: «نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس «أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه غلاماً والأخرى جارية فسئل أيتزوج الغلام بالجارية؟ فقال: اللقاح واحد وكرهه».