الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) ولا يحرم اللبن من الآدمية إلا إذا وصل جوف الرضيع في الحولين.

صفحة 405 - الجزء 3

  قال السيد الامام الناطق بالحق أبو طالب #: أما تحريم الرضاع من الأم فمما لا خلاف فيه، وأما من جهة الأب فمختلف فيه. ومذهب يحيى بن الحسين # بثبوت التحريم من جهة الأب. قال القاضي زيد: وبه قال زيد بن علي والقاسم والناصر للحق والمؤيد بالله وغيرهم من أصحابنا وهو المروي عن علي # وابن عباس وابن مسعود ولم يذكر في الكافي خلافاً فيه لأحد من أهل البيت $.

  وقال في شرح الأحكام: وقال بعض الفقهاء أن اللبن للمرأة لا للرجل. وهو لسعيد بن المسيب وأبو سلمة وعطا بن يسار وسلمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأصحاب الظاهر ومالك ورُفع عن رافع بن خديج الأنصاري واستدل في ذلك بما رواه الشافعي عن الدراوردي بسنده إلى زينب بنت سلمة قالت: «كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرا أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن أسما بنت أبي بكر أرضعتني. قالت: فلما كان بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب بنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ. أما أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك. وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاع من قبل الرجل لا يحرم شيئا فانكحتها» انتهى من التلخيص.

  قلت: وقد كفى في رد مثل هذا: إجماع أئمة أهل البيت $ مع ما تقدم من الأخبار الصحيحة المشتملة عليها كتب الأئمة والحفاظ من أهل السنة ولله الحمد والمنة.

(فصل) ولا يحرم اللبن من الآدمية إلا إذا وصل جوف الرضيع في الحولين.

  قال الهادي #: لا رضاع بعد الفطام. والفطام هو الفصال وذلك قول الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وقال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥].