(فصل) ولا يحرم اللبن من الآدمية إلا إذا وصل جوف الرضيع في الحولين.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن حزام بن عثمان، عن أبي عتيق بن جابر بن عبد الله، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا رضاعة بعد الفصال». وهو في شرح الأحكام.
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي # قال: «لا رضاع بعد فصال». وهو في شرح الأحكام.
  وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا رضاع بعد فصام».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣] الآية قال: الرضاعة سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم قال {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥] والرضاع حولان كاملان.
  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أن رجلا أتى عليا # فقال: يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد، وإني أصبت جارية فواريتها عنهم فقالت: إئتني بها وأعطتني موثقا لا تسوءني فيها فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك؟ فقال علي # «انطلق فإنك زوجها وأنلها عقوبة، ما أتت وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شدّ عظماً ولا رضاع بعد فصال».