الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في شروط صحة البيع)

صفحة 16 - الجزء 4

  وفيه: أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه علي عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين $ قال: قال رسول الله ÷: «كل متبايعين فكل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيار».

  وفيه: قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي ÷ قال: «البيعان بالخيار حتى يفترقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».

  وأخرج الستة عن ابن عمر قال: ÷: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر: إختر». وربما قال «أو يكون بيع خيار». وفي اخرى لمسلم: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع خيار».

  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ÷ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله قال: كان جرير بن عبد الله إذا اقام سلعة بصر عيوبها ثم خير صاحبها فقال: إن شئت فخذ، وان شئت فاترك. فقيل له: إنك اذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: انا بايعنا رسول الله ÷ على النصيحة لأهل الإسلام.

  قال الهادي # في الأحكام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا كما قال رسول الله ÷

  والافتراق عندي فهو افتراق التراضي من البائع والمشتري ووقوع الصفقة بينهما و شهادة الشاهدين بذلك عليهما فاذا كان ذلك كذلك فقد لزمت السلعة المشتري ولزم البيع البايع وصار المشتري أولى بها إلا أن يستقيله فيقيله بالاحسان والتفضل بذلك