(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  وأخرج مسلم ومالك والنسائي عن عبد الرحمن بن وعلة أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال «إن رجلا أهدى لرسول الله ÷ راوية خمر فقال له: علمت أن الله حرمها؟ قال: لا فسارَّ إنسانا إلى جنبه فقال له رسول الله ÷ بم ساررته؟ قال: أمرته ته ببيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها». ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. وفي الباب هذا أحاديث أخر.
  (وكل نجس إلا العبد الكافر):
  في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهي رسول الله ÷ عن بيع الخمر والخنازير والعذرة وقال: هي ميتة وعن أكل ثمن شيء من ذلك وعن بيع الصدقة حتى يقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز».
  وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر وقال: «نهى رسول الله ÷ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل».
  وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع عن ابن مسعود قال: «نهى رسول الله ÷ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن».
  وأخرج البخاري عن أبي جحيفة قال: «نهى رسول الله ÷ عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي».
  وأخرج الستة إلا الموطا عن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول عام فتح مكة: «إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام».
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة، قال رسول الله ÷: «ان الله حرم الخمر وحرم ثمنها، وحرم الميتة وحرم ثمنها، وحرم الخنزير وثمنه».
  في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن هرون عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله ÷ عن ثمن الكلب والهر إلا كلب الصيد».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو أحمد المحاربي قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: