(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني المثنى بن صباح عن عطا بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ قال: «ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد».
  وروى أبو كريب قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا ابن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ÷ «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد والسنور».
  قلت: وتخصيص كلب الصيد بجواز بيعه كما جاز بيع العبد الكافر، والمناسبة بينهما هو قبول تعليم المنفعة الجائز.
  وفي الشفاء روى جابر أن رسول الله ÷ «نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والسنور».
  وفيه: وما روى من نهيه ÷ عن بيع الهر محمول على الوحشي الذي لا ينتفع به.
  وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن جابر «نهي رسول الله ÷ عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور».
  (ويحرم بيع الميتة): دل على تحريمه ما مر آنفا. وقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[المائدة: ٣] الآية.
  وما في أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب عن عطا عن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله: ما ترى في شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السقا، ويدهن بها الجلود، ويستصبح منها؟ فقال رسول الله ÷: «ان اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، أخذوها فجملوها وأكلوا اثمانها». قال أبو أسامة يعني أذابوها(١).
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا اسماعيل بن أمية قال: حدثنا روح بن دراج عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا # قتل نوفل المخزومي فبعث المشركون إلى رسول الله ÷ يشترون جيفته بعشرة الاف فقال: «إنا لا نأكل أثمان الموتى».
(١) أي جعلوها: بمعنى أذابوها.