(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  وفي شرح الأحكام لابن بلال | قال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهي رسول الله ÷ عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو» يعني تصفر أو تحمر.
  وأخرج الستة عن ابن عمر: قال رسول الله ÷ «لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولا الثمر بالثمر».
  وأخرج الستة إلا البخاري: «نهى رسول الله ÷: عن بيع النحل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى تبيَض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري».
  وأخرج البخاري ومسلم والموطا والنسائي عن أنس ان النبي ÷ «نهى عن بيع الثمر حتى يزهو قيل له: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. أرايت ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟».
  «ونهى النبي ÷ عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» وأخرجه الترمذي وأبو داود
  وفيه خبر: وعن ابن عمر «نهى عن بيع النخل حتى تزهى» الحديث الذي أخرجه الستة إلا البخاري.
  وفي الشفا خبر: «ونهى النبي ÷ عن بيع الثمرة حتى تطعم» رواه جابر.
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن جابر قال: «نهى رسول الله ÷ أن يباع الثمرة حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار ويؤكل منها».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال | أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «نهي رسول الله ÷ عن المزابنة» والمزابنة بيع ثمر النخل بالثمر كيلا وبيع العنب بالزبيب