الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (لاحق بالمنهيات أول الباب)

صفحة 49 - الجزء 4

  كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».

  وأخرج الترمذي عن سليمان وابن عباس ® أن رسول الله ÷ قال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه». وقد روي موقوفا على ابن عباس.

(فصل) (لاحق بالمنهيات أول الباب)

  ويحرم بيع حلوان الكاهن وشراؤه ويتبعه ما يعطى المنجم على مغيبه وتحليته والرملي على خطه وحكمه.

  وفي الشفا خبر: «ونهى النبي ÷ عن حلوان الكاهن وما يعطى على كهانته».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ابن مسعود: «نهى النبي ÷ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن». قال أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع.

  وبيع الحاضر للبادي.

  قال في الأحكام: القول في معنى ما روى عن رسول الله ÷: «لا يبيعن حاضر لباد قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: هذا خبر قد روي لنا ولسنا ندري كيف صحته. وقد يكون فيمن يأتي بالسلعة ويقدم بها إلى المصر، والمرأة التي لا تحب أن تبدأ للبيع والشراء، والانسان الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء وليس هذا مما يصح به الخبر لأن رسول الله ÷ كان رحيما بالمؤمنين وهذا قد ينفع الناس فيه بعضهم بعضاً إلا أن يدخل في ذلك ضرر على المسلمين أو مضرة بين المتبايعين، فينظر إمام المسلمين في ذلك.