(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  ومن احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس» وأخرجه رزين عن ابن عمر.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: محتكر الطعام آثم عاص.
  وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود عن عدي بن كعب قال: قال رسول الله ÷: «من احتكر فهو خاطي».
  وأخرج رزين عن أبي أمامة أن رسول الله ÷ قال: «أهل المداين هم الحبساء في سبيل الله فلا تحتكروا عليهم الأقوات ولا تغلوا عليهم الأسعار فان من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم تكن كفارة».
  وأخرج ابن عساكر عنه ÷ قال: «من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم يقبل الله منه».
  وأخرج ابن ماجة عن عمر قال: قال رسول الله ÷: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».
  وأخرج الحاكم عن اليسع بن المغيرة مرسلا قال رسول الله ÷: «الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله».
  قال في جامع الاصول: والاحتكار: حبس الطعام طلب غلائه والاسم منه الحُكره والحكرَه انتهى.
  قلت: دل مجموع هذه الأخبار على تحريم الاحتكار وأنه من المحرمات العظيمة لما يؤدي سببه من الأضرار.
  وفي الشفا: خبر عن أمير المؤمنين علي # أنه قال لرجل محتكر لا تحتكر الطعام وإلا والله أنهبت مالك. قال الراوي: ولقد رأيته أنهب ماله وكنت أنا ممن نهب ماله. رواه قاضي القضاة في أماليه.