(باب بيع الأجناس بعضها في بعض)
  الأنصاري قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من عشرين ديناراً فذكرت ذلك لرسول الله ÷ فقال: «لا تباع حتى تفصل».
  وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربا إلا ما اختلفت ألوانه».
  وأخرج مسلم في رواية عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبوا الأشعث فقالوا: أبو الاشعث أبو الأشعث فقلت: حدث أخاك حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في اعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله ÷ «نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عيناً بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألاما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ÷ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه! فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة فقال: انا لنتحدثن بما سمعنا عن رسول الله ÷ وإن كره معاوية وقال وان رغم ما أبالي أصحبه في جنده ليلة سوداء.
  وأخرج مالك عن عطا بن يسار قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء أسمعت رسول الله ÷ نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل؟ فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية: أنا أخبره عن رسول الله ÷ وهو يخبرني برأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدردا على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فكتب عمر ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن.
  فانظر إلى هذه الأحاديث الشريفة النبوية وانظر إلى تصدي معاوية من أول أمره إلى هدمها وتقبيح من رواها ... فهذان حرام مع اتفاق الجنس والتقدير.