(باب بيع الأجناس بعضها في بعض)
  فلم يرفعه». الحديث المتقدم قال ابن حجر، صححه ابن القطان بعد أن اخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف على المسند. وله طريق اخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطا الخراسان عن نافع عن ابن عمر.
  ومما يلحق في التحريم بيع المكيل والموزون الذي لم يقبض
  وفي الاحكام روى عن النبي ÷ ان قال: «مع كل صفقة كيلة».
  والاقالة والبيع والتولية عندنا في ذلك سوى لا بد من اعادة الكيل فيه وفي الشفاء وغيره من كتب الائمة $ عن النبي ÷ انه قال لحكيم بن حزام: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه قبل أن تستوفيه». وقد تقدم سنده في أوايل البيع برواية شرح التجريد.
  وفي الشفا ايضا: عن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع ما لم يقبض».
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه». وفي رواية «حتى يقبضه».
  وأخرج عن حكيم بن حزام قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله ÷ فذكرت له ذلك فقال: لا تبعه».
  وأخرج أبو داود عن ابن عمر عنه قال: ابتعت زيتاً في السوق فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت ان أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي والتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ÷ «نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».