(باب الخيار)
  وأخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله ÷ فقال: «من بايعت فقل لا خلابة». فكان اذا بايع قال: لا خلابة. والخلابة الخداع.
  قال في البحر: ولا يثبت عند القاسمية خيار المغابنة لمكلف باع عن نفسه إذ لا دليل عليه. وقال المنصور بالله: والإمام يحيى بل يثبته مع جهل الغبن: لخبر حبان لا مع العلم إذ أُتِي من قبل نفسه.
  قال في الديباج على صحيح مسلم للسيوطي ما لفظه: قال لا خيابة بياء مثناة من تحت بدل اللام وباء موحدة ورواه بعضهم بالنون. قال القاضي: وهو تصحيف. قال: وكان الرجل ألثع يقول لها هكذا ولا يمكن أن يقول لا خلابة. وقيل: إنما هو والد حبان بن منقذ وقد كان بلغ مائة وثلاثين سنة. وقد كان شج في بعض مغازيه مع النبي ÷ بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز. قال النووي واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وان المغابنة بين البايعين لازمة لا خيار للمغبون بها وإن كثرت. وهذا مذهبنا ومذهب الأكثرين انتهى باختصار.
  قلت فلم يثبت خيار الغبن لمكلف لأنه إنما ثبت لحبان ذاك لعدم كمال تمييزه فمن لم يكن كامل التمييز ثبت له خيار المغابنة إذ لا فارق بينه وبين غيره والله الموفق.
  ويصح شرط الخيار المعلوم المقرون بالعقد إجماها إذ يصير كالجزء منه ويصح متأخرا لقوله تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}[النساء: ٢٤] والبيع كالنكاح فيصح شرطه في البيع متأخرا وبعد الانبرام في المجلس وغيره مع التراضي.
  وفي الأمالي لأحمد حمد بن عيسى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن وكيع عن اسرائيل، عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عباس وسئل عن رجل اشترا عضواً من جزور قد نحرت برحل عناقا واشترط على صاحبها أن ترضعها أمها إلى أن تفطمها فقال ابن عباس: لا يصلح.
  قلت وعدم الصلاح لكونه شرا اللحم بحيوان وانضم إليه شرط مجهول.