(باب الخيار)
  القول في خيار الرؤية
  في الشفا خبر: وروى أبو هريرة عن النبي ÷ انه قال: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». قال في التلخيص حديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. الدار قطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع وذكر الدارقطني أنه تفرد به. قال الدار قطني والبيهقي المعروف أن هذا من قول ابن سيرين وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي ÷ أخرجها ابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي والراوي أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف. وقد علق الشافعي القول على ثبوته انتهى.
  والخيار هذا ثابت للمشتري دون البايع. ففي أصول الأحكام والشفا عن عثمان أنه باع مالا وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره فَحَكَّما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. أجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شرا ما لم يره ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فجرى مجرى الإجماع.
  هذا لفظ أصول الأحكام. وفي الشفا معنى هذه الرواية عن ابن ابي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا له في المدينة ناقله بأرض الكوفة إلخ.
  وفي التلخيص أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالاً فقيل لعثمان: إنك قد غبنت. فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره: فَحَكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى: أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان.
  قلت: ودخل خيار فقد الصفة والخيانة في التولية والمرابحة في ثبوته بالأدلة التي استدل بها على خيار الغرر والله اعلم.