(فصل) (في وجوب تبيين العيب للمشتري).
(فصل) (في وجوب تبيين العيب للمشتري).
  في أمالي أحمد بن عيسى قال محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحيم، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن زيد بن أبي مالك قال: أخبرني أبو شجاع قال: سمعت واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يحل لإمرء مسلم أن يبيع شيئا إلا أن يبين ما فيه من العيب ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا أن يبينه». وهو في الشفا
  وقال في الشفا: روى أن رجلا اشترى ناقة فلما خرج بها أدركه واثلة بن الأسقع فقال: هل بين لك ما فيها؟ قال المشتري: وما فيها إنها لسمينة فقال: أردت سفراً أو لحماً فقال: اردت عليها الحج. قال ان بخفيها نقباً فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا. تفسد علي. فروى له الخبر المتقدم.
  وأخرج البخاري في ترجمة باب عن عقبة بن عامر قال رسول الله ÷: «لا يحل لامرء مسلم بيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به».
  وأخرج أحمد بن حنبل وابن ماجة والحاكم عنه قال رسول الله ÷ «المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه».
  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: مر رسول الله ÷ على رجل يبيع طعاما فنظر إلى خارجه فأعجبه فأدخل يده إلى داخله فأخرج منه قبضة فكان أردى من الخارج فقال ÷ «من غشنا فليس منا».
  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ لمسلم عن أبي هريرة «أن رسول الله ÷ مر في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله: أصابته السماء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس: من غشنا فليس منا».
  وفي رواية أبي داود والترمذي فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: «ليس منا من غش».