(فصل)
(فصل)
  ما فسخ بالعيب رد على بائعه ولزمه رد الثمن جميعا للمشتري وان قد استغله.
  ففي أصول الأحكام والشفا: روى عنه ÷ أنه سئل عمَّن ابتاع عبداً فوجد به عيباً فقال «الخراج بالضمان».
  وأخرج أبو داود عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاماً وأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى رسول الله ÷ فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله ÷: «الخراج بالضمان». وله في أخرى وللترمذي «قضى أن الخراج بالضمان» ونحوها للنسائي وزاد «ونهى عن ربح ما لم يضمن».
  قلت: فإذا فسخ بالعيب لم ترد الفوائد الفرعية لهذه الأخبار الصحيحة. وأما الفوائد الأصلية فترد للبائع لخبر المصراة جمعاً بين الأخبار. وقد ذكر معنى هذا ابن بهران في شرحه على الأثمار والله اعلم.
  وأخرج في الموطا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف اشترى وليدة من بني عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها. وأخرج فيه أيضا أن ابن عمر باع غلاما بثمان مائة درهم وباعه على البراء فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبد وبه داء لم يسمه لي فقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أنه يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف فارتجع العبد فصح عبده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم».
  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل اشترى من رجل جارية فوطيها ثم وجد بها عيبا فألزمها المشتري ثم قضى على البايع بعشر الثمن قال أبو خالد: سألت زيدا ما معنى هذا فقال: نقصان العيب العشر.