(فصل)
  وفي الشفا: روى عن أمير المؤمنين # أنه قضى في رجل اشترى جارية فوطيها ثم وجد بها عيباً أنه يلزمها ويقضي له على البائع بنقصان العيب. ومعناه في أمالي أحمد بن عيسى.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين أن عليا # قال: اذا وطيها المشتري ثم وجد بها عيبا فهي من ماله ويرد عليه البايع قيمة العيب ولا يرد المشتري على البايع العشر أو نصف العشر بمنزلة الكرى.
  ولا يفسد البيع بترك الإعلام بالعيب عند أكثر الأمة الا الظاهرية فقالوا: يفسد. لنا قوله ÷ في المصراه «إن شاء رضيها وأمسكها». الخبر.
  أخرج البخاري عن عمرو بن دينا بلفظ كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم(١) فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء اليه شريكه فقال: بعنا تلك الابل فقال ممن بعتها فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك عبد الله بن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك فقال: استقها فلما ذهب يستاقها فقال له: دعها رضينا بقضا رسول الله ÷ «لا عدوي».
  وتفصيل العيب إما بالزيادة كزيادة اصبع أو نقصان في خلقه كالعور أو تغير حال كالبخر والأباق والداء العتيق والبول على الفراش عند النوم من العبد المميز
(١) هيم أي مراض جمع اهيم وهو الذي أصابه الهيام وهو داء يكسبه العطش تمص الماء مصا ولا تروى انتهى نهاية.