الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الشروط في البيع)

صفحة 83 - الجزء 4

  حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله ÷ أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا ادري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: بعث النبي ÷ ناقة فشرط لي حملا بها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز.

  وفي الزهور للفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان: حكى الفقيه محمد بن يحيى عن وارث بن سعيد قال: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها: وهم: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال: يبطلان. ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال: يصح البيع ويبطل الشرط. ثم سألت ابن شبرمة فقال: يصحان. فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا. فقال: لا علم لي بما قالا ولكنه ÷ نهى عن بيع وشرط ثم دخلت على ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال: لا علم لي بما قالا ولكنه ÷ «أجاز البيع وأبطل الشرط في قصة بريرة». ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال: لا علم لي بما قالا لكنه ÷ اشترى من جابر جملا واشترط ظهره فصحح البيع والشرط.

  تنبيه: اما حديث جابر فهو الحديث المتقدم آنفا. وأما قصة بريرة فسيأتي. وأما الحديث الأول وهو أن النبي ÷ نهي عن بيع وشرط فرواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه الخطابي بمعني في معالم السنن والحاكم في علوم الحديث وفي طريق عبد الله بن عمرو: مقال مشهور.

  نعم وقد ذكر حكاية الزهور هذه في مجمع الزوائد عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة وساق القصة بمعنى ما تقدم ولفظه أبسط. وقال في آخره ورواه الطبراني في الأوسط انتهى. وقد أخرج حديث جابر أهل الأمهات بألفاظ متفقة ومختلفة. فأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ في هذه لمسلم عن جابر قال: غزوت مع النبي ÷ فتلاحق بي رسول الله ÷ وأنا على ناضح لنا قد أعيى قال: فتخلف رسول الله ÷ فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل فقال: «كيف بعيرك؟ فقلت: بخير. قد أصابته بركتك. قال: «أفتبيعنيه؟» قال: فاستحيت ولم يكن لنا ناضح غيره قال: فقلت: نعم. فبعته على أن لي مقار ظهره حتي أبلغ المدينة فقلت: يا رسول الله: إني عروس فاستأذنته فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما