(باب الشروط في البيع)
  صنعت فيه فلامني خالي. وقد كان رسول الله ÷ قال لي حين استأذنته: «هل تزوجت بكرا أم ثيباً؟ قلت: بل ثيبا. قال: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك». قلت: يا رسول الله، توفي والدي ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله ÷ المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي». وفي أخرى «بعنيه بأوقية» قلت: لا قال بعنيه بأوقية» فبعته واستثنيت حملانه لي إلى أهلي قال: فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على اثرى فقال: «ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك». وفيه روايات بعضها استثنى وبعضها اشترط قال البخاري: والاشتراط أكثر وأصح.
  دل على أن الشرط ما يصح إفراده بالعقد في البيع لا يفسد البيع وانه يتم البيع والشرط إذا كان إلى مدة معلومة وقدر معلوم. وفي الشفا: عن عثمان أنه باع داراً واشترط منافعها ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه. في أصول الأحكام: فإن قيل: روى أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكرت ذلك لعمر فقال: لا يقربها ولا احد فيها مثنوية وذلك يدل على فساد، قلنا: الخبر يدل على أنها اشترطت خدمتها إلى غير مدة معلومة. وذلك أمر يفسد. إلى أن قال: ولانه يستحب الاحتياط في الفروج.
  وأخرج مالك في الموطا عن ابن مسعود أنه اشترى جارية من امرأته واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي ابتعتها به فاستفتى في ذلك عمر فقال: لا تقربنها وفيها شرط لأحد.
  قلت: وهذا صحيح لأنه شرط مستقبل مجهول فلا يجوز أن ينكحها بالعقد الفاسد ولان العقد الفاسد لا يملك إلا بالقبض فاشبه الإباحة والوطء لا يستباح بالإباحة والإحلال.
  وفي الشفا: روى الهادي # بإسناده أن النبي ÷ «نهى عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع». ومثله رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي $ عن النبي ÷ أنه نهي ... الحديث وفي الموطا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ÷ «نهى عن بيع وسلف» قال وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل خذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا. فإن عقدا على هذا فهو غير جائز. وذكر زيد بن