الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (المرابحة والمخاسرة والتولية والمشاركة)

صفحة 94 - الجزء 4

(باب) (المرابحة والمخاسرة والتولية والمشاركة)

  معه قال الله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٨] وقال تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥]. وقال تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩] وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال: رأيت على علي # ازاراً غليظاً فقال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته قال ورأيت دراهم مصرورة فقال: هذه بقية نفقتنا من ينبع. دل من الأدلة ما تقدم على شرعيتها وجوازها وهو قول جماهير علماء الاسلام. وقال اسحاق في المرابحة لا تصح إذ في الثمن جهالة. وقال ابن عباس وابن عمر: تكره المرابحة اذ فيها تحمل امانة في الثمن في الربح. قلنا لا جهالة ونحمل الأمانات جائز. قال السيد الإمام أبو طالب #: ويصح فيما اشترى بزايد رغبة لكن يخير مع الجهل كشراء المعيب. وقال السيد أبو العباس #: بل تفسد لقوله ÷ «فلا خلابه» أي لا غرر. قلنا:. الظاهر هو صحة الانعقاد لقوله ÷ «ولك الخيار ثلاثا».

  وحكم الشرا ممن يحابيه كالأب والإبن حكم الشيرا بزايد رغبة ويتوجه القول فيه كما قيل في الأول.

  وتحرم الخيانة في عقدها ويوجب الخيار في المبيع الباقي وإن كان تالفاً فلا خيار كأن يوهمه أنه اشتراه بثمن منقود حالا وهو اشتراه بمؤجل وأما في الثمن كأن يوهمه أنه اشتراه بعشرين وهو بعشرة أو المبيع كان يوهمه في هذه أنه اشتراه بكذا وان جميعه باق لم يذهب منه شيء وقد استهلك البعض منه ففيها ما توجب الخيار في الباقي والأرش في التالف قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ