الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القرض) (هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل البدل الآخر بلفظ آخر لا على وجه السلم)

صفحة 98 - الجزء 4

  أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشرة أمثالها، والقرض بثمانية عشر مثلا.

  فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال: لأن السايل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة».

  وأخرج النسائي عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي ÷ أربعين ألف فجاءه مال فدفعه الي وقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزا السلف الحمد والأدا».

  وفي الشفا: روي أن النبي ÷ استقرض من يهودي ثلاثين صاعا من شعير وطلبه الوثيقة فقال: انه ليعلم أني أمين في السما أمين في أهل الأرض ثم جعل درعه رهنا عنده وأقرضه إياها ومات ودرعه عنده.

  فدل على شرعية الاستقراض بين جائزي التصرف وان اختلفا ملة وعلى وجوب رده أو قيمته مع العذر.

  يزيده وضوحا ما أخرجه ابن ماجه عن صهيب الخبر عن رسول الله ÷ قال: «ايما رجل تدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا».

  وأخرج ايضاً عن أبي هريرة قال: من أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله.

  وأخرج البخاري عن أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى.

  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: من استسلف دنانير أو دراهم أو طعاما أو غير ذلك مما يكال أو يوزن فعليه أن يرد مثل ما اخذ سوا سوا إلا أن يقع بينهما سهولة فيما بين أعيان النقود وأجناس الطعام، ومن استقرض شيئاً ورد أكثر منه فلا بأس بذلك ما لم يكن وقع في ذلك شرط ولم يكن المسلف اسلف ما اسلف لطلب الزيادة له وقد استسلف رسول الله ÷ تمراً ثم رد أكثر منه ولا بأس بذلك على طريق التفضل إذا لم يكن بينهما في ذلك دسه ولا سبب ولا معنى. فأما استسلاف الحيوان فإنا نكرهه لتفاضله لانهما لو اختلفا عند القضا لم نحط بالحكم عليهما فيه إذ لم يعلم قدر ما كان استسلف المستسلف في شحمه وزيادته ونقصانه