الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القرض) (هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل البدل الآخر بلفظ آخر لا على وجه السلم)

صفحة 100 - الجزء 4

  وأخرج ابن ماجه عن يحيى بن ابي اسحق قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه قال: قال رسول الله ÷: «اذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».

  ورواه سعيد بن منصور والبيهقي في السنن ورمز السيوطي في الجامع الصغير لحسنه

  ورد المستقرض أكثر مما استقرض على جهة المكافأة والتفضل جائز. قال الله تعالى {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}⁣[الرحمن] وتقدم الحديث الذي رواه في الأحكام بأنه رد النبي ÷ تمراً للمسلف أكثر مما استسلف

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن اسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن عطا بن يسار، عن أبي رافع قال: «استسلف رسول الله ÷ من رجل بِكراً فلما قدمت الصدقة أمر رسول الله ÷ أن يعطى الرجل بكراً فلم يجد منها إلا رباعا فأخبر بذلك رسول الله ÷ فقال: إعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن بلالى قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العربي عن علي بن القاسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: قال علي #: «من أقرض فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي خيرا منها أو أكثر فليقبل».

  وفي الشفا: روى عن النبي ÷ «أنه استسلف من رجل بكراً فلما جاء الأجل قال: اقضوه. قالوا: لا نجد إلا رباعيا قال: اعطوه فإن خياركم أحسنكم قضا». وهو في السنن لأبي داود باللفظ.

  وفيه خبر: وروى جابر بن عبد الله قال: «كان لي على رسول الله ÷ حق فقضاني وزادني». وهو في السنن لابي داود أيضا.

  وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة في أحد الروايات قال: كان لرجل على رسول الله ÷ مُسِن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: اعطوه فطلبوا