(باب القرض) (هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل البدل الآخر بلفظ آخر لا على وجه السلم)
  مسنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال: اعطوه فقال: أوفيتني وفاك الله فقال النبي ÷: إن خيركم أحسنكم قضاء.
  وفي رواية أنه أغلظ لرسول الله ÷ حين استقضاه وقالوا: لا نجد سنه حتى هم به بعض أصحابه فقال: دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم أمر له بأفضل من سنه فقال: وفيتني وفاك الله». وقد أخرج في الموطا عن ابن رافع مولى رسول الله ÷ معنى الرواية الأولى.
  قلت: فهذه الروايات تجيز قرض الحيوان بالحيوان ولو أجيز على هذا من دون أن يكون يدا بيد لجاز استسلاف الولايد وهو لا يحل بالإجماع
  قال في الموطا: إلا ما كان من الولايد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه انتهى.
  وأقول: لله در الإمام الهادي إلى الحق # حيث قال كما نقل آنفا فانا نكرهه لتفاضله ولما يودي إلى نحو هذه المحظورات.
  وقال في شرح الأحكام لابن بلال. حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو عمر الحوضي. قال الطحاوي: وحدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن خراش عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله ÷ أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فجعل بأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثم نسخ ذلك».
  وفيه: قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال: حدثنا أبو أحمد الزبير قال: حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى عن ابي كثير عن ابن عباس أن النبي ÷ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فكان هذا ناسخا لما قدمناه. وتأوله السيد أبو طالب # أن النبي ÷ استسلف البكر للمساكين بدلالة أنه قضاه من إبل الصدقة. فظاهرة أنه قضاه عمن يستحق الصدقة لا عن نفسه. فهذا جائز لا يثبت في الذمة وإنما يثبت في الصدقة، نقل معناه
  ١ -