(فصل)
صفحة 110
- الجزء 4
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم وبينهما جريرة. ورواه في الشفا.
  وفي الشفا عن ابن عباس: اتقوا هذه البيعة ولم ينكره أحد. وعن المؤيد بالله # ومتابعيه بل تكره وتصح لظاهر قول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] وإذ الظاهر الرضى ولا حكم لما في الضمير.
  قلت: قد تقدم خبر النهي عن ءآكل الربي بالحيلة فلا يصحح الجريرة الصرف إلا إذا ساوت ما قابلها فإن ساوت ما قابلها صح التوصل بها إجماعا إذ مع المساواة قد خرجت عن كونها حيلة ومع عدمها الارتياب حاصل. وقد قال ÷ «دع ما يريبك إلى ما لا يربيك» و «المؤمنون وقافون عند الشبهات».