(باب السلم)
  عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عبد الله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله ÷ «من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم». وفيه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي عن يحيى بن اليمان عن حنظلة عن القاسم عن ابن عباس. قال لا بأس بالسلم في السبايب(١) ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
  وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين قال لهم: «من أسلف في تمر ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وأخرج الترمذي مثله وقال «ووزن معلوم».
  وأخرج البخاري عن محمد بن ابي مجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وابو برده إلى عبد الله بن أبي اوفا فقالا: «سله هل كان أصحاب النبي ÷ في عهد النبي ÷ يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط(٢) أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك» ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن ابزي فقال: «كان اصحاب رسول الله ÷ يسلفون على عهد رسول الله ÷ ولا نسألهم ألهم حرث أم لا» وفي رواية للبخاري ومسلم وأبي داود عن محمد بن المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو برده في السلف فبعثوني إلى اوفى فسألته فقال انا كنا نسلف على عهد رسول الله ÷ وأبا بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر فسألت ابن ابزا فقال: مثل ذلك.
  وفي المجموع عن زيد عن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: «من أسلم في طعام إلى أجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال خذ مني سعر يومه لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله وليس له أن يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع».
  وفيه عن علي # قال «لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك، وبعض
(١) السبايب كذا في الأمالي قال في هامشها: السبايب جمع سبيبة وهي شقة من الثياب أي نوع كان وقيل من الكتان انتهى.
(٢) النبط والبنيط جيل معروف كانوا ينزلون بالبطايح بين العراقين إلى النهاية.