الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب السلم)

صفحة 114 - الجزء 4

  سلمك، ولا تأخذ شيئا من غير سلمك». وفيه عن علي # انه كره الرهن والكفيل في السلم.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال حدثنا أبو هشام عن يحيى بن يمان عن ابن جريح عن عبد الله بن أبي يزيد عن عياض عن علي # أنه كره الرهن والكفيل في السلم.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم.

  قلت: فيحمل حديث كراهية الرهن والكفيل في السلم على التنزيه جمعاً بين الخبرين والله أعلم.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا أشعث عن الحكم قال: لا سلم في الحرير الا وزناً.

  وأخرج ابو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷ «من أسلف في طعام أو في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه». وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله ÷: «إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره».

  وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: «إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود إنهم قد جاعوا فاخاف أن يرتدوا فقال النبي ÷: «من عنده؟ فقال: رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال ثلاث مائة دينار بسعر كذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله ÷: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان».

  وفي شرح التجريد: ولا يجوز أن يسلم في الحيوان ولا في شيء مما يتفاوت تفاوتاً فاحشا إلى أن قال: والأصل فيه ما روى عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة.