(باب المأذون)
  وفي الموطا: عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف «أن رسول الله ÷ قضى بالشفعة بين الشركاء». فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة قال ابن وضاح حديث النبي ÷ «قضى بالشفعة فيما لم يقسم» وما بعده تفسير ليس من كلام النبي ÷ وأمر بطرحه. وقال في التلخيص قيل أنه من لفظ الراوي أدرجه في الحديث قاله ابن أبي حاتم عن ابيه.
  وما اخرجه مسلم قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل شرك لم تقسم ربعه أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وان شاء ترك وإن باع ولم يوذنه فهو أحق به». وفي أخرى له قال: «الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يوذنه».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال: قال رسول الله ÷: «الشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر.
  وفيه: قال رسول الله ÷: «الشفعة في العبيد وفي كل شيء» أخرجه أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس.
  دلت هذه الاخبار على ثبوت الشفعة للشريك في كل ما يباع من أرض ودور وعروض وحيوان سوا تأتى فيه القسمة كالدار أولم يتأتى كالحمام والطاحون والعبد.
  ووجه قولنا: عموم الأدلة وإجماع الآل سلام الله عليهم أن الشفعة شرعت لدفع الضرار والاذاء والذي لا يتأتى فيه القسمة: الاذاء في الاشتراك فيه أكثر ودل قوله ÷ «الشفعة في كل شرك» اقتضاء العموم في جميع الأملاك والمشتركين.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن، عن اسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: إذا اقتسم القوم ووقعوا شر بهم بينهم فهم شركا في الشفعة. قال يحيى بن آدم: جعل الشرب مثل الطريق.
  واعلم أن الشريك في الشرب أولى من الشريك في الطريق. والوجه في تقديم شريك الشرب على شريك الطريق أنه جمع حقين حق الماء وحق المجرا، فهو آكد من الطريق إذ ليس منه الا حق الاستطراق فقط.